الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وكذا النهي: لغة- هو المنع- والمنهي: الممنوع، قال الله تعالى: {فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى} [سورة البقرة: الآية 275]: أي امتنع، ومنه قيل: أي: لا تمنع. وكذا المحظور: الممنوع، والحظر: هو المنع، ومنه الحظيرة. - وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين: (حد الحرام، والمحرم، والمنهي). على خلاف ما ذكرنا من حد الفرض والواجب القطعي- أعنى أن من قال في حد الواجب-: (ما يأثم بتركه) يقول في الحرام: (ما يأثم بفعله)، ومن قال في حد الواجب: (ما أوعد على تركه) يقول في حد الحرام: (ما أوعد على فعله). إلى آخر ما تكلموا فيه. وقيل: (المحرم): ما حرم فعله. وقيل: ما منع من فعله. وقيل: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويرادفه المحظور، والمعصية، والذنب. والحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشرى، وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية، أو من جهة من يرسم أمره. والحرام ضد الواجب، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال: هذا حلال وهذا حرام، كما في قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهاذا حَرامٌ} [سورة النحل: الآية 116] وحده: ما ذمّ فاعله ولو قولا، ولو عمل قلب شرعا. وفي حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «كل مسلم عن مسلم محرم». [أحمد 5/ 4، 5] فإن المحرم في أشياء يقال: (أحرم الرجل): إذا دخل في الحرم، وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام، وأحرم: إذا اعتصم بحرمة، وقال الشاعر: وقال آخر: يريد: أنهم قتلوه في الشهر الحرام. وقال زهير: المحل: المحارب هاهنا، والمحرم: المسالم. ومعنى الحديث: أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراد دمه أو ماله. [غريب الحديث للبستي 1/ 322، 323، وميزان الأصول ص 40، 42، 43، وشرح الكوكب المنير 1/ 396، والحدود الأنيقة ص 76، والتوقيف ص 272].
[الحدود الأنيقة ص 70، والموسوعة الفقهية 28/ 192].
واصطلاحا: ما لا يعد صاحبه مضيّعا له، أو ما لا يعد الواضع فيه مضيّعا عرفا، أو ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ غيره إن لم يستقل، وهو ضربان: الأول: حرز لمعنى فيه: وهو المكان المعد للإحراز وذلك كالبيوت، والدور، والحانوت، والصندوق، والفسطاط (وهو الحرز حقيقة). الثاني: حرز بالحافظ: كمن جلس في الطريق والمسجد وعنده متاعه، فهو: محرز به، فيكون حرزا معنى. [الإقناع 3/ 213، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 618، والمطلع ص 375، وشرح حدود ابن عرفة ص 651].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1231].
أفسدها، وأحرضها الحب ونحوه: أشقاها. وحرضا: أي محرضا يذيبك الهم، ويقال: (رجل حرض): أي فاسد. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 481، وفتح الباري م/ 109].
والحرفة: الصناعة وجهة الكسب أو ما يحاوله المحترف: أي المكتسب. [المطلع ص 354، والموسوعة الفقهية 27/ 360].
وفي حديث (الفتح): «دخل مكة وعليه عمامة سوداء حرقانية». [النهاية 1/ 372]. جاء في (التفسير): أنها السوداء ولا يدرى ما أصله. قال الزمخشري: هي التي على لون ما أحرقته النار وكأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء، قال: ويقال: الحرق بالنار والحرق معا، والحرق: من الدق الذي يعرض للثوب عند دقة، محرك لا غير، ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أراد أن يستبدل بعماله لما رأى من إبطائهم، فقال: (أما تحدّى ابن أرطاة فإنما غرّنى بعمامته الحرقانية السوداء). [معجم الملابس في لسان العرب ص 49].
وحرّم الله الشيء: جعله حراما غير مباح، قال الله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً} [سورة المائدة: الآية 96]. وقال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ} [سورة الأعراف: الآية 157]. والبيت المحرم: هو الكعبة الشريفة، والحرمة: ما لا يحل انتهاكه، وجمعها: حرمات، قال الله تعالى: {ذالِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [سورة الحج: الآية 30] والحرمان: مكة والمدينة، والحرم قد يكون الحرام ونظيره زمن وزمان. قال الحازمي: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.- وحدّ حرم مكة من طريق المدينة: ثلاثة أميال دون التنعيم عند بيوت نفار، ومن طريق العراق: ثنية رجل بالمنقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله ابن خالد على تسعة أميال، ومن طريق الطائف إلى عرفة من بطن نمرة سبعة أميال، ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال، هكذا نقله أبو الخطاب من شيخه القاضي أبي يعلى. [معجم مقاييس اللغة (حرم) ص 256، والمطلع ص 283، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 151].
[المصباح المنير (حرر) ص 50، ونيل الأوطار 7/ 110].
حرارة من شيء يؤكل كالخردل ونحوه. [معجم مقاييس اللغة (حرو) ص 257، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167].
حينما أرادت أن ترد النص برأيها في قضاء الصيام دون قضاء الصلاة للحائض. [المصباح المنير (حرر) ص 51، ونيل الأوطار 4/ 317].
[النظم المستعذب 2/ 191].
قال أبو سليمان في- حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «إن المشركين لما بلغهم خروج أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى بدر يرصدون العير قالوا: اخرجوا إلى معايشكم وحرائبكم». [النهاية 1/ 359]. وبعضهم يرويه: إلى حرائبكم، جمع: حريبة، وهو مال الرجل الذي يقوم به أمره. [غريب الحديث للبستي 1/ 555، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1230].
ولبس الحرير حرام على الرجال في الدنيا، مباح لهم في الآخرة، قال الله تعالى: {وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ} [سورة الحج: الآية 23]. [المصباح المنير (حرر) ص 50، القاموس القويم للقرآن الكريم ص 148].
وكأنها لا حارس لها هناك إلا الجبل، وقال ابن السّكّيت: (الحريسة): المسروقة ليلا. قال في (الشامل): حريسة: بمعنى محروسة: أي مسروقة، كما يقال: (قتيل) بمعنى: مقتول، وسمّى السارق حارسا. [معجم مقاييس اللغة (حرس) 2531، والمصباح المنير (حرس) ص 50، والنظم المستعذب 2/ 324].
وفي الاصطلاح: (حريم الشيء): ما حوله من حقوقه ومرافقه، سمّى بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. قال النووي: (الحريم): هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوهما، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه، ويختلف مقدار الحريم باختلاف المواضع وما يتعلق به الحريم: كحريم القرية، وحريم الدّار، وحريم البئر، وحريم النهر ونحوها. والحريم: ما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه، قال: والحريم: الذي حرم مسه فلا يدنى منه، وكانت العرب في الجاهلية إذا حجّت البيت تخلع ثيابها عليها إذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم. والحريم: ثوب المحرم، وكانت العرب تطوف عراة وثيابهم مطروحة بين أيديهم في الطواف، وفي الحديث أن عياض بن حمار المجاشعي كان حرميّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكان إذا حج طاف في ثيابه، وكان أشراف العرب الذين يتعمسون على دينهم- أي يتشددون- إذا حج أحدهم لم يأكل إلّا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكل رجل من أشرافهم رجل من قريش فيكون كل واحد منهم حرميّ صاحبه كما قال: كرىّ للمكريّ والمكترى، قال: والنسب في الناس إلى الحرم حرمي، فإذا كان في غير الناس قالوا: ثوب حرميّ. [النهاية 1/ 375]. [المصباح المنير (حرم) ص 51، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 50، والموسوعة الفقهية 22/ 88، 30/ 42].
للسرج والدابة. [المصباح المنير (حزم) 4/ 51، والمطلع ص 266، والموسوعة الفقهية 24/ 51]. |